والإقالة فسخ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
لا يتكلم على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
[فصل: - في الإقالة] (فصل. والإقالة) في البيع مستحبة لأحد المتعاقدين مع ندم الآخر؛ لما روى ابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً قال:" من أقال مسلماً أقال الله عثرته يوم القيامة " . ورواه ابو داود. وليس فيه ذكر: يوم القيامة.
وفيها عن الإمام روايتان:
إحداهما: انها بيع؛ لأنها نقل ملك بعوض على وجه التراضي. فكانت بيعاً؛ كالأول.
والثانية التي هي المذهب: أنها
(فسخ) ؛ لأنها
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (والإقالة فسخ) وتستحب عند ندم الآخر، كالخيار.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.