فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٤٬٥٤١منتهى الإراداتالحنابلةج ٢ ص ٣٤٥ج ٢ ص ٣٤٥

تَصِحُّ قَبْلَ قَبْضِ وبَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ ومِنْ مُضَارِبٍ وَشَرِيكٍ وَلَوْ بِلَا إذْنِ ومِنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ لِمَصْلَحَةٍ وبِلَا شُرُوطِ بَيْعٍ وَبِلَفْظِ صُلْحٍ وبَيْعٍ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى مُعَاطَاةٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(تَصِحُّ) الْإِقَالَةُ (قَبْلَ قَبْضِ) مَبِيعٍ حَتَّى فِيمَا بِيعَ بِكَيْلٍ وَنَحْوِهِ،

٢٬٦٠٢

وَفِي مُسْلَمٍ قَبْلَ قَبْضِهِ ; لِأَنَّهَا فَسْخٌ. (وَ) تَصِحُّ (بَعْدَ نِدَاءِ جُمُعَةٍ) كَسَائِرِ الْفُسُوخِ (وَ) تَصِحُّ (مِنْ مُضَارِبٍ وَشَرِيكٍ وَلَوْ بِلَا إذْنِ) رَبِّ مَالٍ أَوْ شَرِيكٍ لَا وَكِيلَ فِي شِرَاءٍ. (وَ) تَصِحُّ (مِنْ مُفْلِسٍ بَعْدَ حَجْرٍ) عَلَيْهِ (لِمَصْلَحَةٍ) فِيهِنَّ (وَ) تَصِحُّ (بِلَا شُرُوطِ بَيْعٍ) كَمَا لَوْ تَقَايَلَا فِي آبِقٍ أَوْ شَارِدٍ، كَمَا لَوْ فَسَخَ فِيهِمَا بِخِيَارِ شَرْطٍ،

٢٬٦٠٣

بِخِلَافِ بَيْعٍ وَتَصِحُّ بِلَفْظِهَا (وَبِلَفْظِ صُلْحٍ وَ) بِلَفْظِ (بَيْعٍ وَبِمَا يَدُلُّ عَلَى مُعَاطَاةٍ) ; لِأَنَّ الْقَصْدَ الْمَعْنَى فَيَكْتَفِي بِمَا أَدَّاهُ كَالْبَيْعِ

معونة أولي النهىابن النجار

(تصح قبل قبض) فيما بيع بكيل أو وزن أو عدّ أو ذرع، وفي سلم.

٧٬٢٠٨

قال ابن المنذر: وفي إجماعهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه، مع إجماعهم على أن له أن يقيل المسلم جميع المسلَم فيه: دليلُ على أن الإقالة ليست بيعاً. (و) تصح (بعد نداء جمعة) .

٧٬٢٠٩

بخلاف البيع. (و) تصح (من مضارب وشريك ولو بلا إذن) من رب المال ومن الشريك الآخر. (و) تصح (من مفلس بعد حجر) عليه (لمصلحة) فيهن. (و) تصح (بلا شروط بيع) كما لو تقايلا في آيق أو شارد فإنها تصح.

٧٬٢١٠

بخلاف البيع.

وتصح بلفظها، (وبلفظ صلح، و) بلفظ (بيع) . قال ابن رجب: ظاهر كلام كثير من الأصحاب انعقادها بذلك، وتكون معاطاة. (و) مراده: أنها تصح ب (ما يدل على معاطاة. ولا خيار فيها) أي: في الإقالة في مجلس ولا شرط .

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (قبل قبض) ولو في سلم، وما أبيع بكيل أو نحوه.

* قوله: (وشريك) لا وكيل.

* قوله: (ومفلِس) وتكون معاطاة.

* قوله: (وما يدل على معاطاة) هذا لا يظهر إلا على القول بأن البيع لا ينعقد بالمعاطاة ، إلا أن يحمل قوله:"وبيع" على لفظه، كما حمله عليه شيخنا في شرحه ، فتدبر!.

أو جعله من عطف الخاص على العام، وذكرها لمحل الخلافط فيها، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.