فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا فِي فُلُوسٍ) يُتَعَامَلُ بِهَا (عَدَدًا وَلَوْ) كَانَتْ (نَافِقَةً) لِخُرُوجِهَا عَنْ الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ وَعَدَمِ النَّصِّ وَالْإِجْمَاعِ، فَعِلَّةُ الرِّبَا فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ: كَوْنُهُمَا مَوْزُونَيْ جِنْسٍ،

٢٬٦٠٧

وَفِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالْمِلْحِ كَوْنُهُنَّ مَكِيلَاتِ جِنْسٍ نَصًّا وَأُلْحِقَ بِذَلِكَ كُلُّ مَوْزُونٍ وَمَكِيلٍ لِوُجُودِ الْعِلَّةِ فِيهِ ; لِأَنَّ الْقِيَاسَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ فَيَجِبُ اسْتِخْرَاجُ عِلَّةِ هَذَا الْحُكْمِ وَإِثْبَاتُهُ فِي كُلِّ مَوْضِعٍ ثَبَتَتْ عِلَّتُهُ فِيهِ وَلَا يَجْرِي فِي مَطْعُومٍ لَا يُكَالُ وَلَا يُوزَنُ كَجَوْزٍ وَبَيْضٍ وَحَيَوَانٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا في فلوس.) حيث كانت المعاملة بها (عدداً ولو) كانت (نافقة) ؛ لأن هذه الأشياء ليست بمكيل ولا بموزون. إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع فيه.

وفيه رواية؛ لأن أصله الوزن. وعلم مما تقدم أن علة الربا في الذهب والفضة كونهما موزونى جنس.

٧٬٢١٤

وفي البر والشعير والتمر والملح؛ كونهن مكيلات جنس. نقل ذلك الجماعة عن الإمام. وفعل المكيال شرط.

فعلى هذا يجري الربا في كل مكيل أو موزون بجنسه؛ كالحبوب كلها، والأشنان والنورة والقطن والصوف والكتان والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس والرصاص؛ لأن القياس دليل شرعي. فيجب استخراج علة هذا الحكم وإثباته في كل موضع وجدت علته فيه.

ولا يجري في مطعوم لا يكال ولا يوزن؛ كالبيض والجوز والحيوان.

٧٬٢١٥

ويشترط في بيع مكيل أو موزون بجنسه مع التماثل الحلول والتقابض بالمجلس. وسيأتى التنبيه على ذلك في المتن. والتعيين صرح به في " المستوعب " وهو مراد من أطلق.

٧٬٢١٦

قال في " المستوعب ": وإذا تبايعا جنساً فيه الربا بجنسه لم يجز إلا متماثلاً عيناً بعين،

٧٬٢١٧

وإذا تبايعا جنسين علة ربا الفضل فيهما واحدة متساويين أو متفاضلين عيناً بعين، أو في الذمم بالصفة ثم تقابضا قبل التفرق: فكل ذلك جائز. انتهى.

٧٬٢١٨

وعنه: لا يحرم ربا الفضل إلا في الجنس الواحد من الذهب والفضة وكل مطعوم آدمي. فتكون العلة في الأثمان الثمنّية. وفيما عداها كونه مطعوم جنس. فيختص بالمطعومات.

٧٬٢١٩

وعنه: لا يحرم إلا في الذهب والفضة والمطعوم إذا كان مكيلاً أو موزوناً.

٧٬٢٢٠

وقيل: لا يحرم إلا في الأعيان الستة المنصوص عليها؛ لتعارض الأدلة فيما سواها وخفاء العلة. ورجح هذا القول ابن عقيل في " عمدة (١) الأدلة ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فلوس) ؛ لأنها من قسم العروض دون النقود.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.