فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَالْعَقْدُ عَلَى عَيْنَيْنِ رِبَوِيَّيْنِ مِنْ جِنْسٍ ك) هَذَا الدِّينَارُ بِهَذَا الدِّينَارِ (كَ) الْعَقْدِ عَلَى رِبَوِيَّيْنِ (مِنْ جِنْسَيْنِ) فِيمَا تَقَدَّمَ،

٢٬٦٢٣

وَكَذَا لَوْ كَانَا أَوْ أَحَدُهُمَا فِي الذِّمَّةِ (إذْ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ أَرْشٌ مُطْلَقًا) لَا قَبْلَ التَّفَرُّقِ وَلَا بَعْدَهُ وَلَا مِنْ الْجِنْسِ وَلَا مِنْ غَيْرِهِ ; لِأَنَّهُ يُؤَدِّي إلَى التَّفَاضُلِ إنْ كَانَ مِنْ الْجِنْسِ وَإِلَى مَسْأَلَةِ مُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ إنْ كَانَ مِنْ غَيْرِ الْجِنْسِ

معونة أولي النهىابن النجار

(والعقد على عينين ربويين من جنس) واحد؛ كفضة بفضة (ك) على ربويين (من جنسين. إلا أنه لا يصح) فيه (أخذ أرش مطلقاً) . سواء كان عيباً من جنسه أو لا، وسواء كان الأرش من جنس الثمن أو لا؛ لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاضل في الجنس،

٧٬٢٧٦

وإن كان من غير الجنس كان كمسألة مد عجوة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (على عينَين) لا يقال قَيدَ بـ "عينَين" ليتأتى على كلام صاحب المستوعب من أنه لابد من التعيين، خصوصًا وقد

١٬٧٧٨

قال في شرحه -فيما تقدم -: "وهو مراد من أطلق. . . إلخ"؛

١٬٧٧٩

لأنا نقول: سيأتي في أواخر الفصل الذي بعد هذا من قوله: "وفي الذمة وقد تقابضا وافترقا، فالزائد بيد قابض مشاع".

* قوله: (إلا أنه) ؛ أيْ: الشأن والحال.

* وقوله: (لا يصح) في مسألة العقد على عينَين من جنس.

* قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: سواء كان من جنس السلم أو غيره، وسواء كان ثمنًا أو مثمنًا، وسواء كان قبل التصرف أو بعده؛ لأنه إن كان من الجنس أدى إلى التفاضل،

١٬٧٨٠

وإن كان من غيره أدى إلى مسألة مُدِّ عجوة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.