فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَحْرُمُ الرِّبَا (بَيْنَ سَيِّدٍ وَرَقِيقِهِ وَلَوْ) كَانَ الرَّقِيقُ (مُدَبَّرًا أَوْ أُمَّ وَلَدٍ) نَصًّا ; لِأَنَّ الْمَالَ كُلَّهُ لِلسَّيِّدِ (أَوْ مُكَاتَبًا فِي مَالِ كِتَابَةٍ) فَقَطْ بِأَنْ عَوَّضَهُ عَنْ مُؤَجَّلِهَا دُونَهُ، وَيَأْتِي وَلَا يَجُوزُ الرِّبَا بَيْنَهُمَا فِي غَيْرِ هَذِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(لا بين سيد ورقيقه ولو) كان الرقيق (مدبراً، أو) كان (أم ولد) . نص عليه؛ لأن المال كله للسيد. (أو مكاتباً في مال كتابة) فقط. [

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا بين سيد ورقيقه) ؛ أيْ: لا يحرم الربا في أيِّ مكان بين سيد. . . إلخ. * قوله: (أو أم ولد) ؛ لأن المال الذي بيديهما كلَّه للسيد.

* قوله: (في مال كتابة) ؛ أيْ: فقط، دون غير مالها، فلا يجوز الربا فيه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.