وقِيمَةِ غَيْرِهِمَا كَجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ يَوْمَ قَبْضٍ وَغَيْرِهِ يَوْمَ قَرْضٍ
الشروح عليها
(وَ) يَجِبُ رَدُّ (قِيمَةِ غَيْرِهِمَا) أَيْ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ الْمَذْكُورِ ; لِأَنَّهُ لَا مِثْلَ لَهُ فَضُمِنَ بِقِيمَتِهِ كَمَا فِي الْإِتْلَافِ وَالْغَصْبِ (كَجَوْهَرٍ وَنَحْوِهِ) مِمَّا تَخْتَلِفُ قِيمَتُهُ كَثِيرًا تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (يَوْمَ قَبْضٍ) لِاخْتِلَافِ قِيمَتِهِ فِي الزَّمَنِ الْيَسِيرِ بِكَثْرَةِ الرَّاغِبِ وَقِلَّتِهِ، فَتَزِيدُ زِيَادَةً كَثِيرَةً فَيَنْظُرُ الْمُقْتَرِضُ أَوْ تَنْقُصُ فَيَنْظُرُ الْمُقْرِضُ (وَغَيْرِهِ) أَيْ: الْجَوْهَرِ وَنَحْوِهِ كَمَذْرُوعٍ وَمَعْدُودٍ تُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ (يَوْمَ قَرْضٍ) ; لِأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي ذِمَّتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(و) يجب رد (قيمة غيرهما) أي: غير المكيل والموزون، لأنه لا مثل له. فيضمن بقيمته، كحالة الإتلاف والغصب. (فجوهر ونحوه) مما يختلف اختلافا كثيرا، كالكتب: تلزمه قيمته (يوم قبض)، لأنها تختلف قيمتها في الزمن البعيد، باعتبار قلة الراغب وكثرته.
فتنقص فيتضرر المقترض، أو تزيد زيادة كثيرة فينظر المقرض. (وغيره) أي: وغير الجوهر ونحوه، كالمذروع والمعدود: تلزمه قيمته (يوم قرض) .
وقيل: يجب رد قدره من جنسه مماثل له في الصفات تقريبا.
فإن تعذر فعليه قيمته يوم التعذر.
* قوله: (غيرهما) ، أيْ: غير المكيل والموزون.
* قوله: (ونحوه) ككتب العلم مما تختلف قيمته في الزمن اليسير من شرحه .
وقال ابن نصر اللَّه : "وككتب العلم ونحوه مما لا يصح السلم فيه"، م ص.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.