فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَدَارٍ تُجْعَلُ مَسْجِدًا) يُصَلَّى فِيهِ (أَوْ تُسْكَنُ) ; لِأَنَّهُ نَفْعٌ مُبَاحٌ مَقْصُودٌ. (وَ) كَاسْتِئْجَارِ (حَائِطٍ لِحَمْلِ خَشَبٍ) مَعْلُومٍ وَبِئْرٍ يَسْتَقِي مِنْهَا أَيَّامًا مَعْلُومَةً ; لِأَنَّ فِيهَا نَفْعًا مُبَاحًا بِمُرُورِ الدَّلْوِ، وَالْمَاءُ يُؤْخَذُ عَلَى أَصْلِ الْإِبَاحَةِ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكدار تُجعل مسجداً) أي: تتخذ مسجداً يصلى فيه، (أو تسكن) ؛ لأن هذه منفعة مباحة يمكن استيفاؤها من العين مع بقائها. (و) كاستئجار (حائط لحمل خشب) معلوم، وبئر ليستقى منها أياماً معلومة؛ لأن فيها نفعاً مباحاً بمرور الدلو.

٩٬٠٦٩

وأما الماء فيؤخذ على أصل الإباحة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكدار. . . إلخ) ؛ أيْ: فإنه يصح إجارتها لفعل ما ذكر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.