فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(كَكِتَابِ) حَدِيثٍ أَوْ فِقْهٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ أَوْ لُغَةٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ نَحْوِهِ (لِنَظَرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ نَقْلٍ) أَوْ بِهِ خَطٌّ حَسَنٌ يُكْتَبُ عَلَيْهِ وَيُتَمَثَّلُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ تَجُوزُ إعَارَتُهُ لِذَلِكَ فَجَازَتْ إجَارَتُهُ وَ (لَا) تَجُوزُ إجَارَةُ (مُصْحَفٍ) ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ككتاب) [فيه حديث، أو فقه، أو شعر مباح، أو نحو ذلك] (لنظر وقراءة ونقل) ، أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه؛ لأنه تجوز إعارته لذلك. فجازت إجارته. (لا مصحف) صححه في " التصحيح " و" النظم " وجزم به في " الوجيز " وغيره.

٩٬٠٦٧

وقال في " الإنصاف ": وهو المذهب.

٩٬٠٦٨

وعنه: تجوز.

وعنه: تكره.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا مصحف) ؛ أيْ: لا يجوز، وهو لا ينافي الصحة قياسًا على بيعه لمسلم، فإنه يصح مع الحرمة ،

٢٬١٥٦

وفي شرح شيخنا على الإقناع ما يقتضي عدم الصحة تعظيمًا له،

٢٬١٥٧

قال: وإن صححنا بيعه، وذكروا مثله في الرهن .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.