كَكِتَابِ لِنَظَرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ نَقْلٍ لَا مُصْحَفٍ
الشروح عليها
(كَكِتَابِ) حَدِيثٍ أَوْ فِقْهٍ أَوْ شِعْرٍ مُبَاحٍ أَوْ لُغَةٍ أَوْ صَرْفٍ أَوْ نَحْوِهِ (لِنَظَرٍ أَوْ قِرَاءَةٍ أَوْ نَقْلٍ) أَوْ بِهِ خَطٌّ حَسَنٌ يُكْتَبُ عَلَيْهِ وَيُتَمَثَّلُ مِنْهُ ; لِأَنَّهُ تَجُوزُ إعَارَتُهُ لِذَلِكَ فَجَازَتْ إجَارَتُهُ وَ (لَا) تَجُوزُ إجَارَةُ (مُصْحَفٍ) ; لِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ككتاب) [فيه حديث، أو فقه، أو شعر مباح، أو نحو ذلك] (لنظر وقراءة ونقل) ، أو به خط حسن يكتب عليه ويتمثل منه؛ لأنه تجوز إعارته لذلك. فجازت إجارته. (لا مصحف) صححه في " التصحيح " و" النظم " وجزم به في " الوجيز " وغيره.
وقال في " الإنصاف ": وهو المذهب.
وعنه: تجوز.
وعنه: تكره.
* قوله: (لا مصحف) ؛ أيْ: لا يجوز، وهو لا ينافي الصحة قياسًا على بيعه لمسلم، فإنه يصح مع الحرمة ،
وفي شرح شيخنا على الإقناع ما يقتضي عدم الصحة تعظيمًا له،
قال: وإن صححنا بيعه، وذكروا مثله في الرهن .
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.