فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ أَعَارَ أَرْضًا لِغَرْسٍ أَوْ لِبِنَاءٍ وَشَرَطَ) عَلَى مُسْتَعِيرٍ (قَلْعَهُ) أَيْ: غِرَاسِهِ أَوْ بِنَائِهِ (بِوَقْتٍ) مُعَيَّنٍ (أَوْ) ب (رُجُوعٍ لَزِمَ) مُسْتَعِيرًا غَرَسَ أَوْ بَنَى قَلْعُهُ (عِنْدَهُ) أَيْ: عِنْدَ الْوَقْتِ الْمُعَيَّنِ أَوْ رُجُوعِ الْمُعِيرِ وَلَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ بِهِ مُعِيرٌ. لِحَدِيثِ " «الْمُؤْمِنُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ» "

٣٬٣٨٠

قَالَ فِي الشَّرْحِ: حَدِيثٌ صَحِيحٌ. وَلِأَنَّهَا عَارِيَّةٌ مُقَيَّدَةٌ فَلَمْ تَتَنَاوَلْ مَا عَدَا الْمُقَيَّدَ، وَالْمُسْتَعِيرُ دَخَلَ فِي الْعَارِيَّةِ رَاضِيًا بِالْتِزَامِ الضَّرَرِ الدَّاخِلِ عَلَيْهِ بِالْقَلْعِ وَلَا ضَمَانَ عَلَى رَبِّ الْأَرْضِ لِنَقْصِهِ. وَ

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن أعير أرضا لغرس أو بناء، وشرط) على المستعير (قلعه) أي: قلع ما يغرسه أو يبنيه (بوقت) معين (أو) بـ (رجوع: لزم) المستعير إذا بنى أو غرس في الأرض قلع غرسه وبنائه (عنده) أي: عند الوقت الذي ذكراه أو عند رجوع المعير.

] وظاهره: ولو لم يأمره المعير [ بالقلع؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: " المؤمنون على شروطهم" (٣) .

٩٬٧١٧

قال في " الشرح ": حديث صحيح. ولأن العارية مقيدة. فلم تتناول ما عدا المقيد؛ لأن المستعير دخل في العارية راضياً بالتزام الضرر المدخل عليه بالقلع.

وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه.

٩٬٧١٨

قال في " الشرح ": ولا نعلم في هذا خلافا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لزم عنده) ؛ أيْ: عند الوقت الذي ذكره وعند رجوع المعير،

٢٬٢١٥

وظاهره ولو لم يأمره المعير بالقلع، وليس على صاحب الأرض ضمان نقصه؛ لأن المستعير دخل في العارية راضيًا بالتزام الضرر الداخل عليه.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.