فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) إنْ اشْتَبَهَ طَهُورٌ (بِطَاهِرٍ) وَ (أَمْكَنَ) هـ (جَعْلُهُ) أَيْ الطَّاهِرَ (طَهُورًا بِهِ) أَيْ الطَّهُورَ، كَأَنْ كَانَ الطَّهُورُ قُلَّتَيْنِ فَأَكْثَرَ، وَعِنْدَهُ مَا يَسَعُهُمَا (أَوْ لَا) أَيْ أَوْ لَمْ يُمْكِنْهُ جَعْلُهُ طَهُورًا بِهِ (يَتَوَضَّأُ مَرَّةً) أَيْ وُضُوءًا وَاحِدًا، يَأْخُذُ لِكُلِّ عُضْوٍ (مِنْ ذَا) الْمَاءِ (غَرْفَةً، وَمِنْ ذَا) الْمَاءِ (غَرْفَةً) يَعُمُّ بِكُلِّ غَرْفَةٍ الْعُضْوَ لُزُومًا لِأَنَّ الْوُضُوءَ الْوَاحِدَ عَلَى الْوَجْهِ الْمَذْكُورِ مَجْزُومٌ بِنِيَّةِ كَوْنِهِ رَافِعًا،

٦٩

بِخِلَافِ الْوُضُوءَيْنِ فَلَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الرَّافِعُ لِلْحَدَثِ. (وَيُصَلِّي صَلَاةً) أَيْ يُصَلِّي الْفَرْضَ مَرَّةً (وَاحِدَةً)

٧٠

قَالَ فِي الشَّرْح: لَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) أن اشتبه ماء طهور (بطاهر أمكن جعله) أي جعل الطاهر (طهوراً به) بأن كان الطهور قلتين فأكثر وعنده اناء يمكن ضمهما فيه (أو لا) أي: أو لم يمكن ذلك: (يتوضأ مرة) أي وضوءاً واحداً يأخذ لكل عضو (من ذا غرفة ومن ذا غرفة) .

١٦٤

وقيل: يتوضأ من كل واحد وضوءاً كاملا.

والأول المذهب؛ وذلك: أن الوضوء الواحد مجزوم بنية كونه رافعا.

١٦٥

بخلاف الوضوءين فانه لا يدري أيهما الرافع للحدث. (ويصلي صلاة) واحدة.

١٦٦

قال في " الشرح ": لا نعلم فيه خلافاً. انتهى.

وتظهر للخلاف في كونه يتوضأ وضوءاً أو وضوئين

١٦٧

فائدة. وهو: ما إذا كان عنده طهور بيقين.

١٦٨

فمن يقول: يتوضأ وضوءين لا يصححهما معه،

١٦٩

ومن قال: وضوءاً واحداً من هذا غرفة ومن ذا غرفة يصححه معه فإلى ذلك أشرت بقولي: (ويصح ذلك ولو مع طهور بيقين) ولا يتحر للطهارة في مطلق ومستعمل خلافاً للشافعي. قاله في " الفروع ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

حاشية . * قوله: (وبطاهر)

٦٦

؛ أيْ: وإن اشتبه طهور بطاهر. .، إلخ.

* قوله: (يتوضأ مرة من ذا غرفة ومن ذا غرفة)

٦٧

ويجوز، ويصح أن يتوضأ وضوءين كاملين، بنية واحدة مع قرب زمنيهما، وهذا غير القول الثاني ؛ لأنه عليه يتوضأ وضوءَين بنيتَين، فتكون النية الثانية مشكوكًا، فيها هل هي بعد الرفع، أو لا.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.