وَعُهْدَةُ شَفِيعٍ عَلَى مُشْتَرٍ إلَّا إذَا أَنْكَرَ وَأَخَذَ مِنْ بَائِعٍ فإذَنْ عَلَيْهِ كَعُهْدَةِ مُشْتَرٍ
الشروح عليها
(وَعُهْدَةُ شَفِيعٍ) إنْ ظَهَرَ الشِّقْصُ مُسْتَحَقًّا أَوْ مَعِيبًا وَأَرَادَ الشَّفِيعُ الرُّجُوعَ بِالثَّمَنِ أَوْ الْأَرْشِ فَيَكُونُ (عَلَى مُشْتَرٍ) ; لِأَنَّ الشَّفِيعَ مَلَكَهُ مِنْ جِهَتِهِ فَهُوَ كَبَائِعِهِ (إلَّا إذَا أَنْكَرَ) مُشْتَرٍ الشِّرَاءَ وَلَا بَيِّنَةَ بِهِ (وَأَخَذَ) الشِّقْصَ (مِنْ بَائِعٍ) مُقِرٍّ الْبَيْعَ، (فَ) الْعُهْدَةُ (إذَنْ عَلَيْهِ) أَيْ: الْبَائِعِ لِحُصُولِ الْمِلْكِ لِلشَّفِيعِ مِنْ جِهَتِهِ قَالَ الزَّرْكَشِيُّ: (كَ) مَا أَنَّ (عُهْدَةِ مُشْتَرٍ) عَلَى بَائِعٍ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وعهدة شفيع) فيما إذا ظهر الشقص المشفوع مستحقا أو معيبا وأراد الشفيع الرجوع بالثمن أو الأرش: (على مشتر) ، لأن الشفيع ملكه من جهته.
فرجع عليه، لكونه كبائعه.
ولأن الشفعة مستحقة بعد الشراء أو حصول الملك للمشتري. فكانت العهدة عليه. (إلا إذا أنكر) مشتري الشراء أو لم تقم به بينة، (وأخذ) الشقص (من بائع) لإقراره بالبيع: (فـ) إن العهدة في هذه الصورة (عليه) أي: على بائع، لحصول الملك للشفيع من جهته. قاله الزركشي.
قال في " الإنصاف ": وهو واضح. (كعهدة مشتر) فإنها على بائع. والعهدة في الأصل اسم لكتاب الشراء.
* قوله: (وعهدة شفيع. . . إلى قوله: أجبره حاكم)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.