فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(لَا) يَضْمَنُ (إنْ قَالَ) لَهُ رَبُّهَا (: اُتْرُكْهَا فِي كُمِّك أَوْ) فِي (يَدِكَ فَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ) لِأَنَّهُ أَحْرَزُ.

٣٬٧٣٨

فَإِنْ كَانَ وَاسِعًا غَيْرَ مَزْرُورٍ ضَمِنَ. ذَكَرَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ.

٣٬٧٣٩

وَكَذَا لَوْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا وَلَمْ يُعَيِّنْ حِرْزًا فَتَرَكَهَا فِي جَيْبِهِ الضَّيِّقِ الْفَمِ أَوْ الْمَزْرُورِ أَوْ شَدَّهَا فِي كُمِّهِ أَوْ عَلَى عَضُدِهِ مِنْ جَانِبِ الْجَيْبِ أَوْ غَيْرِهِ، أَوْ تَرَكَهَا فِي كُمِّهِ بِلَا شَدٍّ وَهِيَ ثَقِيلَةٌ يَشْعُرُ بِهَا، أَوْ تَرَكَهَا فِي وَسَطِهِ وَشَدَّ عَلَيْهَا سَرَاوِيلَهُ، (أَوْ أَلْقَاهَا) وَدِيعٌ (عِنْدَ هُجُومِ نَاهِبٍ وَنَحْوِهِ) كَقَاطِعِ طَرِيقٍ (إخْفَاءً لَهَا) فَلَا يَضْمَنُ ; لِأَنَّهُ عَادَةُ النَّاسُ فِي حِفْظِ أَمْوَالِهِمْ،

٣٬٧٤٠

وَإِنْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا وَأَطْلَقَ فَشَدَّهَا عَلَى وَسَطِهِ فَهُوَ أَحَرَزُ لَهَا.

٣٬٧٤١

وَكَذَا إنْ تَرَكَهَا بِبَيْتِهِ فِي حِرْزِهَا.

٣٬٧٤٢

وَإِنْ أَمَرَهُ بِحِفْظِهَا فِي صُنْدُوقٍ وَقَالَ: لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا وَلَا تَنَمْ فَوْقَهَا فَخَالَفَهُ فِي ذَلِكَ. أَوْ قَالَ: لَا تَقْفِلْ عَلَيْهَا إلَّا قُفْلًا وَاحِدًا فَجَعَلَ عَلَيْهَا قُفْلَيْنِ، فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ ذَكَرَهُ الْقَاضِي .

معونة أولي النهىابن النجار

(لا إن قال) له رب الوديعه: (اتركها في كمك، أو) قال له: اتركها (في يدك. فتركها في جيبه) فإنه لا يضمن تلفها منه، لانه أحرز.

١٠٬٦٥٠

وكذا إن أمره ربها بحفظها ولم يعين حرزا فتركها المودع في جيبه أو شدها في كمه وعلى عضده من جانب الجيب أو غيره، أو تركها في كمه بلا شد وهي ثقيلة يشعربها. (أو ألقاها) المودع (عند هجوم ناهب، ونحوه) ، كقاطع طريق (إخفاء لها): فإنه لا يضمن، لأن هذا عادة الناس في حفظ أموالهم.

١٠٬٦٥١

وقال القاضي: فيما إذا قال مالكها: احفظها وأطلق، أن شدها على عضده من جانب الجيب: لم يضمن.

١٠٬٦٥٢

وإن شدها من الجانب الاخر: ضمنها، لأن الطرار يقدر على بطها.

١٠٬٦٥٣

بخلاف ما إذا شدها مما يلي الجيب.

١٠٬٦٥٤

قال في " المغني ": وهذا يبطل بما إذا تركها في جيبه أو شدها في كمه فإن الطرار يقدر على بطها ولا يضمن، وليس إمكان إحرازها بأحفظ الحرزين مانعا من إحرازها بما دونه إذا كان حرزا لمثلها. وشدها على العضد حرز لها كيف ما كان، لأن الناس يحرزون به أموالهم. فأشبه شدها في الكم وتركها في الجيب.

ولكن لو أمره بشدها مما يلي الجيب فشدها من الجانب الاخر: ضمن.

١٠٬٦٥٥

وإن أمره بشدها مما يلي الجيب الاخر فشدها مما يلي الجيب: لم يضمن، لأنه أحرز.

١٠٬٦٥٦

وإن أمره بشدها على عضده مطلقا أو أمره بحفظها معه فشدها من أي الجانبين كان: لم يضمن، لأنه ممتثل امر مالكها محرز لها بحرز مثلها.

١٠٬٦٥٧

وان شدها على وسطه فهو أحرز لها

١٠٬٦٥٨

وكذلك إن تركها في بيته في حرزها.

١٠٬٦٥٩

وإن أمره أن يجعلها في صندوق،

١٠٬٦٦٠

وقال: لا تقفل عليها ولا تنم فوقها فخالفه في ذلك.

أو قال: لا تقفل عليها إلا قفلا واحدا فجعل عليه قفلين:

فلا ضمان عليه. ذكره القاضي. انتهي.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فتركها في جيبه) ؛ أيْ: بالمعنى المتقدم وهو ما يفتح على نحر أو طوق، لا على فخذ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.