فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ قَالَ) لَهُ مَالِكُهَا: (لَا تُخْرِجْهَا وَإِنْ خِفْتَ عَلَيْهَا فَحَصَلَ خَوْفٌ وَأَخْرَجَهَا) خَوْفًا عَلَيْهَا (أَوْ لَا) أَيْ: لَوْ لَمْ يُخْرِجْهَا مَعَ الْخَوْفِ (فَتَلِفَتْ) مَعَ إخْرَاجِهَا أَوْ تَرْكِهِ (لَمْ يَضْمَنْهَا) ; لِأَنَّهُ إنْ تَرَكَهَا فَهُوَ مُمْتَثِلٌ أَمْرَ صَاحِبِهَا لِنَهْيِهِ عَنْ إخْرَاجِهَا مَعَ الْخَوْفِ كَمَا لَوْ أَمَرَهُ بِإِتْلَافِهَا،

٣٬٧٣٥

وَإِنْ أَخْرَجَهَا فَقَدْ زَادَهُ خَيْرًا وَحِفْظًا كَمَا لَوْ قَالَ لَهُ: أَتْلِفْهَا فَلَمْ يُتْلِفْهَا حَتَّى تَلِفَتْ،

٣٬٧٣٦

وَإِنْ أَخْرَجَهَا بِلَا خَوْفٍ فَتَلِفَتْ ضَمِنَ كَمَا تَقَدَّمَ.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن قال) له مالكها: (لا تخرجها وإن خفت عليها فحصل خوف وأخرجها) خوفا عليها (أو لا) أي: أو لم يخرجها من حصول الخوف فتلفت مع إخراجها أو تركها: (لم يضمن) ، لأن نهي مالكها عن إخراجها مع خوف الهلاك نص فيه فيكون مأذونا في تركها في تلك الحال. فلم يضمنها، لامتثاله أمر صاحبها، كما لو قال له: أتلفها. فأتلفها.

ولا يضمن إذا أخرجها، لأنه زيادة خير وحفظ. فلم يضمن به، كما لو قال له: أتلفها فلم يتلفها حتى تلفت.

١٠٬٦٣٠

وقيل: إن وافقه أو خالفه ضمن.

١٠٬٦٣١

قال في " الإنصاف ": قلت: وهو ضعيف جدا. انتهي.

وعلم مما تقدم انه لو أخرجها من غير خوف عليها فتلفت انه يضمنها، وصرح به الأصحاب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وأخرجها أو لا لم يضمن) ؛ لأنه إن تركها فهو ممتثل أمر صاحبها لنهيه عن إخراجها مع الخوف، كما لو أمر بإتلافها،

٢٬٣١٧

وإن أخرجها فقد زاده خيرًا وحفظًا، كما لو قال له: أتلفها، فلم يتلفها حتى تلفت،

٢٬٣١٨

وإن أخرجها بلا خوف فتلفت ضمن -كما تقدم-، شرح .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.