فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِنْ شَرَطَهَا) أَيْ الْعِمَارَةَ وَاقِفٌ (عُمِلَ بِهِ) أَيْ الشَّرْطِ (مُطْلَقًا) عَلَى حَسَبِ مَا شَرَطَ لِوُجُوبِ اتِّبَاعِ شَرْطِهِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(فإن شرطها) الواقف: (عُمل به) أى: بالشرط- (مطلقاً) على خسب ما شرط.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

أما هذه فتجب عمارتها مطلقًا شرطها الواقف أو لم يشرطها . * قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: على حسب ما شرط ، وهذا الإطلاق ليس في مقابلة تقييد سابق، ولا لاحق مع أن القاعدة فيه ذلك، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.