فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَسُنَّ أَنْ لَا يُزَادَ ذَكَرٌ عَلَى أُنْثَى) مِنْ أَوْلَادٍ وَإِخْوَةٍ وَنَحْوِهِمْ (فِي وَقْفٍ) عَلَيْهِمْ. لِأَنَّ الْقَصْدَ الْقُرْبَةُ عَلَى وَجْهِ الدَّوَامِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وسن) لمن أراد أن يقف شيئاً على أولاد هـ أنه نحوهم أن يسوي بينهم على عدد رووسهم. وهو: (أن لا يزاد ذكر على أنثى في وقف) ؛ لأن القصد القربة على وجه الدوام. ذكره القاضي وغيره وقدمه في " الفروع ". قال: وتستحب التسوية، ذكر كأنثى في وقف.

نقل ابن الحكم: لا بأس.

١٢٬٣٠١

قيل: فإن فضل؛ قال: لا يعجبني على وجه الأثرة، إلا لعيال بقدرهم.

١٢٬٣٠٢

وقيل: بل كهبة. يعني: أنه يستحب أن يجعل للذكر مثل حظ الأنثيين.

وقيل: يجب.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

وما الحكمة في اعتبار التعديل في ذا دون ذاك ؟. * قوله: (ويصح وقف ثلثه في مرضه على بعضهم) انظر ما الفرق بين الوقف والهبة في ذلك ؟.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.