فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ صَرَفَ أَجْنَبِيٌّ) أَيْ مَنْ لَيْسَ بِوَارِثٍ وَلَا وَصِيٍّ (الْمُوصَى بِهِ لِمُعَيَّنٍ فِي جِهَتِهِ) أَيْ الْمُوصَى بِهِ فِيهَا (لَمْ يَضْمَنْهُ) لِمُصَادَفَةِ الصَّرْفِ مُسْتَحِقَّهُ، كَمَا لَوْ دَفَعَ وَدِيعَةً إلَى رَبِّهَا بِلَا إذْنِ مُودَعٍ

٤٬٤١٠

وَظَاهِرُهُ وَلَوْ مَعَ غَيْبَةِ الْوَرَثَةِ.

٤٬٤١١

وَظَاهِرُهُ أَيْضًا إنَّ الْمُوصَى بِهِ لِغَيْرِ مُعَيَّنٍ كَالْفُقَرَاءِ إذَا صَرَفَهُ الْأَجْنَبِيُّ فِي جِهَتِهِ. ضَمِنَهُ. لِأَنَّ الْمَدْفُوعَ إلَيْهِ لَمْ يَتَعَيَّنْ مُسْتَحِقًّا وَلَا نَظَرَ لِلدَّافِعِ فِي تَعْيِينِهِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن صرف أجنبي اي من ليس بوارث ولا وصي الشيء (الموصى به لمعين في جهته) الموصى به فيها.

١٣٬٤٠٧

وقيل: أو لغير معين. (لم يضمنه) ؛ لأن التصرف قد صادف مستحقه. أشبه ما لو دفع وديعة لربها من غير إذن المودع.

١٣٬٤٠٨

وظاهره ولو مع غيبة الورثة.

ونقل ابن هانئ: فيمن وصى بدفع مهر أمرأته: لم يدفعه مع غيبة الورثة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أجنبي) ؛ أيْ: من ليس بوارث ولا وصي.

* قوله: (لم يضمنه) انظر هل مفهومه صحيح، وهو أنه لو صرف الأجنبي الموصى به لغير معيَّن كالفقراء في جهته أنه يضمنه، أو المراد الاحتراز عما إذا صرف الأجنبي الموصى به لمعين في غير جهته؟

٢٬٥٤٠

والأظهر الثاني، وحمل المعيَّن في كلام المتن على الأعم من الشخص والجهة، بدليل قول المصنف:"في جهته"، إذ الفرد المعيَّن لا يسمى جهة، ولكن شيخنا قد اممتظهر في شرحه الأول، فليحرر!.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.