فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) الْخِتَانُ (زَمَنَ صِغَرٍ أَفْضَلُ) ; لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إلَى الْبُرْءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(و) فعله (زمن صغر أفضل) .

٤٥٦

قال في " الإنصاف ": على الصحيح من المذهب، زاد جماعة كثيره من الأصحاب: إلى التمييز.

قال الشيخ تقي الدين: هذا المشهور.

٤٥٧

وقال في " الرعايتين " و" الحاويين ": يسن ما بين سبع إلى عشر.

٤٥٨

قال في " التلخيص ": ويستحب أن يختتن قبل مجاوزة العشر سنين، إذا بلغ سنا يؤمن فيه ضرره.

٤٥٩

قال في " المستوعب " في العقيقة: والأفضل أن يختن يوم حادي عشرين،

٤٦٠

فان فات ترك حتى يشتد ويقوى، وعن أحمد: لم أسمع فيه شيئاً.

٤٦١

وقيل:

التأخير أفضل، واختاره المجد في " شرحه ".

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وزمنُ صِغر أفضل) هذا ينبغي أن يزاد على المواضع الثلاث، التي المسنون فيها أفضل من الواجب،

وقد نظمها السيوطي فقال :

الفرض أفضل من تطوع عابد ... حتى ولو قد جاء منه بأكثر إلا التطهر قبل وقت وابتداء ... بالسلام كذاك إبراء المعسر وزدت ما هنا في بيت فقلت:

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.