فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٤٦٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٧٣ج ٣ ص ٥٧٣

إذَا أَقَرَّ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَهُمْ مُكَلَّفُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ بِنْتٌ أَوْ لَيْسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ بمُشَارِكٍ أَوْ مُسْقِطٍ كَأَخٍ أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ مِنْ أَمَتِهِ فَصَدَّقَ أَوْ كَانَ صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا ثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ كَانَ مَجْهُولًا وَلَوْ مَعَ مُنْكَرٍ لَا يَرِثُ لِمَانِعٍ

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

بَابُ الْإِقْرَارِ بِمُشَارِكٍ فِي الْمِيرَاثِ] أَيْ: بَيَانُ الْعَمَلِ فِيمَا إذَا أَقَرَّ بَعْضُ الْوَرَثَةِ.

٤٬٦٣٥

وَأَمَّا إقْرَارُ الْجَمِيعِ فَلَا يَحْتَاجُ إلَى عَمَلٍ سِوَى مَا تَقَدَّمَ (إذَا أَقَرَّ كُلُّ الْوَرَثَةِ وَهُمْ) أَيْ الْمُقِرُّونَ (مُكَلَّفُونَ) ; لِأَنَّ إقْرَارَ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ (وَلَوْ أَنَّهُمْ) أَيْ: الْمُنْحَصِرُ فِيهِمْ الْإِرْثُ (بِنْتٌ) لِإِرْثِهَا بِفَرْضٍ وَرَدٍّ (أَوْ) كَانُوا (لَيْسُوا أَهْلًا لِلشَّهَادَةِ) (بِ) وَارِثٍ (مُشَارِكٍ) لِمَنْ أَقَرَّ فِي الْمِيرَاثِ كَابْنٍ لِلْمَيِّتِ يُقِرُّ بِابْنٍ آخَرَ (أَوْ) أَنْ يُقِرَّ بِوَارِثٍ (مُسْقِطٍ) لَهُ (كَأَخٍ) لِلْمَيِّتِ (أَقَرَّ بِابْنٍ لِلْمَيِّتِ وَلَوْ) كَانَ الِابْنُ الْمُقَرُّ بِهِ (مِنْ أَمَتِهِ) أَيْ: الْمَيِّتِ نَصًّا (فَصَدَّقَ) مُقَرٌّ بِهِ مُكَلَّفٌ مُقِرًّا (أَوْ كَانَ) الْمُقَرُّ بِهِ (صَغِيرًا أَوْ مَجْنُونًا) وَلَوْ لَمْ يُصَدِّقْهُ (ثَبَتَ نَسَبُهُ إنْ كَانَ) نَسَبُ الْمُقَرِّ بِهِ (مَجْهُولًا) وَأَمْكَنَ كَوْنُهُ مِنْ الْمَيِّتِ وَلَمْ يُنَازِعْ الْمُقِرُّ فِي نَسَبِ الْمُقَرِّ بِهِ فَإِنْ نُوزِعَ فِيهِ فَلَيْسَ إلْحَاقُهُ بِأَحَدِهِمَا أَوْلَى مِنْ الْآخَرِ (وَلَوْ مَعَ مُنْكَرٍ لَا يَرِثُ) مِنْ الْمَيِّتِ (لِمَانِعٍ) قَامَ بِهِ مِنْ نَحْوِ رِقٍّ أَوْ قَتْلٍ

معونة أولي النهىابن النجار

(باب) حكم تصحيح المسألة مع (الإقرار) من بعضهم (بمثسارك في الميراث) .

١٤٬١٩٤

وأما مع إقرار الجميع فلا يحتاج إلى عمل سوى ما تقدم.

وإلى حكم إقرار الورثة جميعهم أشير بقوله: (إذا أقر كل الورثة. وهم) أي المقرون كلهم (مكلفون) ؛ لأن إقرار غير المكلف ليس بمعوّل عليه شرعاً. (ولو أنهم) أي المنحصر فيهم الإرث لو لم يقروا بمن أقروا به ليسوا بعدد، بل كانوا واحداً . والواحد (بنت) لإرثها بفرض ورد. (أو) كانوا (ليسوا أهلاً للشهادة بـ) وراث (مشارك) للمقر في الميراث: كابن للميت يقر بابن له آخر. (أو) يقر بوارث (مسقط) له: (كأخ) للميت (أقر بابن للميت. ولو) كان الابن المقرّ به (من أمته) أي أمه الميت.

نص عليه في رواية الجماعة (فصدق) المقرّ به المقرّ إن كان مكلفاً (أو) لم يصدقه و (كان صغيرأ أو مجنوناً: ثبت نسبه) . ومحل ذلك (إن كان) نسب المقرّ به (مجهولاً) .

وعلم ما تقد أنه يشترط لذلك تصديق المقرّ به إذا كان مكلفاً وكونه مجهول النسب. وبقي شرطان زياده على الشرطين المذكورين سكت عنهما لوضوحهما: أحدهما: أن يكون المقرّ به يمكن كونه من الميت.

والآخر: لا ينازع المقرّ في تسب المقرّ به فإنه لا يكون إلحاقه بأحدهما أولى من الآخر. إذا تقرر هذا فإنه يثبت نسبه (ولو مع منكر لا يرث) من الميت (لمانع) قام به: كرقّ.

ويثبت أيضاً

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

باب الإقرار بمشارك في الميراث (أيْ: من بعض الورثة)، حاشية .

وبخطه : لعل المراد: في صفة الميراث، والمعنى:. . . . . . . بمن يرث أعم من أن يرث مع من أقرَّ به أو يسقطه بأن أقرَّ الأخ بابنٍ للميت على ما يأتي ، وهو أولى من أن يقال أنه ترجم لشيء وزاد عليه .

* قوله: (ولو أنهم بنت) حَرَّر هذا الحمل،

٢٬٥٨٧

وَأَوَّلَهُ شيخنا بأن التقدير: ولو أن المنحصر فيه الإرث بنت .

* قوله: (فصدق) ؛ أيْ: المُقَرُّ به المكلف المقِرَّ.

* قوله: ( [إن] (١٠) لم يقم به مانع) من نحو رق أو قتل.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.