فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(فَإِذَا أَقَرَّ أَحَدُ ابْنَيْهِ) أَيْ الْمَيِّتِ (بِأَخٍ) لَهُمَا (فَلَهُ) أَيْ: الْمُقَرِّ بِهِ (ثُلُثُ مَا بِيَدِهِ) أَيْ: الْمُقِرِّ لِتَضَمُّنِ إقْرَارِهِ أَنَّهُ لَا يَسْتَحِقُّ أَكْثَرَ مِنْ ثُلُثِ التَّرِكَةِ وَفِي يَدِهِ نِصْفُهَا فَيَفْضُلُ بِيَدِهِ سُدُسٌ لِلْمُقَرِّ بِهِ (وَ) إنْ أَقَرَّ أَحَدُ الِابْنَيْنِ (بِأُخْتٍ فَ) لَهَا (خُمُسُهُ) أَيْ: مَا بِيَدِ الْمُقِرِّ، ; لِأَنَّهُ لَا يَدَّعِي أَكْثَرَ مِنْ خُمْسَيْ الْمَالِ. وَذَلِكَ أَرْبَعَةُ أَخْمَاسِ النِّصْفِ الَّذِي بِيَدِهِ يَفْضُلُ بِيَدِهِ خُمُسٌ فَلَزِمَهُ دَفْعُهُ إلَيْهَا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

ويتفرع على ذلك صور أشير إلى بعضها بقوله: (فإذا أقر أحد ابنيه) أي ابني الميت المنحصر إرثه فيهما لو لم يكن إقرارٌ من واحد منهما (بأخ) لهما: (فله) أي للمقرّ به (ثلث ما بيده) أي بيد المقرّ. نقله بكر بن محمد؛ لأن إقراره تضمن أنه لا يستحق أكثر من ثلث التركة وفي يده نصفها فيكون السدس الزائد للمقر به وهو ثلث ما بيده. فيلزمه دفعه إليه. (و) إن أقر (بأخت ف) يكون لها (خمسه) أي خمس ما بيد المقر، لأنه لا يدعي أكثر من خمسي المال وذلك أربعه أخماس النصف الذي بيده فيبقى خمسه. فلزمه دفعه إليها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* [قوله: (بأخ) ؛ أيْ: لهما؛ أيْ: بابن ثالث.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.