إذا أقر في مسألة عول بمن يُزِيلُهُ كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ أَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا بِأَخٍ فَأَضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ فِي الْإِنْكَارِ تَبْلُغُ سِتَّةً وَخَمْسِينَ. وَاعْمَلْ عَلَى مَا ذُكِرَ لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. وَلِلْمُنْكِرَةِ سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ تِسْعَةٌ
الشروح عليها
(يُزِيلُهُ) أَيْ: الْعَوْلَ (كَزَوْجٍ وَأُخْتَيْنِ) لِغَيْرِ أُمٍّ. فَالْمَسْأَلَةُ مِنْ سِتَّةٍ وَتَعُولُ إلَى سَبْعَةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةٌ وَلِكُلٍّ مِنْ الْأُخْتَيْنِ سَهْمَانِ (أَقَرَّتْ إحْدَاهُمَا) أَيْ: الْأُخْتَيْنِ (بِأَخٍ) مُسَاوٍ لَهُمَا فَيَعْصِبُهُمَا وَيَزُولُ الْعَوْلُ وَتَصِحُّ مَسْأَلَةُ الْإِقْرَارِ مِنْ ثَمَانِيَةٍ. لِلزَّوْجِ أَرْبَعَةٌ وَلِلْأَخِ سَهْمَانِ وَلِكُلِّ أُخْتٍ سَهْمٌ. وَالْمَسْأَلَتَانِ مُتَبَايِنَتَانِ (فَأَضْرِبْ مَسْأَلَةَ الْإِقْرَارِ) ثَمَانِيَةً (فِي) مَسْأَلَةِ (الْإِنْكَارِ) سَبْعَةً (تَبْلُغُ سِتَّةً وَخَمْسِينَ. وَاعْمَلْ) فِي الْقِسْمَةِ (عَلَى مَا ذُكِرَ) بِأَنْ تَضْرِبَ مَا لِلْمُنْكِرِ مِنْ الْإِنْكَارِ فِي الْإِقْرَارِ، وَمَا لِلْمُقِرِّ مِنْ مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ فَ (لِلزَّوْجِ) مِنْ الْإِنْكَارِ ثَلَاثَةٌ فِي مَسْأَلَةِ الْإِقْرَارِ ثَمَانِيَةٌ (أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ. وَلِلْمُنْكِرَةِ) سَهْمَانِ مِنْ سَبْعَةٍ فِي ثَمَانِيَةٍ (سِتَّةَ عَشَرَ وَلِلْمُقِرَّةِ) سَهْمٌ مِنْ الْإِقْرَارِ يُضْرَبُ فِي مَسْأَلَةِ الْإِنْكَارِ (سَبْعَةٌ وَلِلْأَخِ) الْمَقَرِّ بِهِ الْبَاقِي وَهُوَ (تِسْعَةٌ فَإِنْ صَدَّقَهَا) أَيْ: الْمُقِرَّةَ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: فيما إذا أقر في مسألة عول بمن يزيله] (فصل. إذا أقر) وارث
(في مسألة عول بمن) أي بوارث (يزيله) أي يزول به العول، (كزوج وأختين) أي كمن ماتت عن زوج وأختين لأبوين أو " لأب.
فإن أصل المسألة من ستة وتعول إلى سبعة.
فإن فيها نصفا وثلثين. فإذا (أقرت إحداهما) أي إحدى الأختين (بأخ) لأبوين أو لأب فإنه يحصبهما ويزول العول وتصير مسألة الإقرار من ثمانية: للزوج أربعة وللأخ سهمان ، ولكل أخت سهم.
فإذا أردت القسمة (فاضرب مسألة الإقرار) وقد علمت أنها تصح من ثمانية (في) مسألة (الإنكار) وقد علمت أنها سبعة تبلغ (ستة وخمسين، واعمل) إذا ما ضربت (على ما ذكر) قبل ذلك في هذا الباب: فيكون (للزوج أربعة وعشرون) بضرب سهمه من مسألة الإنكار وهو ثلاثة في مسألة الإقرار وهي ثمانية (ستة عشر، وللمقرة) بضرب سهمها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار (سبعة، وللأخ) الذي أقرت به إحدى الأختين ما فضل بيدها مع تكذيب الزوج وهو (سبعة) ، وليس للزوج إن كذب المقرة بالأخ غير الأربعة وعشرين .
فصل * قوله: (فاضرب مسألة الإقرار) ثمانية؛ لأن أصل المسألة من اثنَين، للزوج واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ ثمانية .
* قوله: (في مسألة الإنكار) سبعة .
* قوله: (ستة وخمسين) [فيه] حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة .
* قوله: (للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة الإقرار.
* قوله: (وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.
* قوله: (وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.
* قوله: (وللأخ تسعة) وهي الباقي.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.