فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٧٬٥٠٧منتهى الإراداتالحنابلةج ٣ ص ٥٨٢ج ٣ ص ٥٨٢

وَبِنْتٌ وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ، وأَبٌ حُرٌّ لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رُبُعٌ وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ ثُلُثٌ. والسُّدُسُ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ فَقَدْ حَجَبَتْهَا بِحُرِّيَّتِهَا عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا حَجَبَتْهَا عَنْ نِصْفِهِ، يَبْقَى لَهَا الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ وَهُوَ ثُمُنٌ وَالْبَاقِي لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَبِنْتٌ) لِلْمَيِّتِ (وَأُمٌّ نِصْفُهُمَا حُرٌّ، وَ) مَعَهُمَا (أَبٌ حُرٌّ) كُلُّهُ (لِلْبِنْتِ نِصْفُ مَا لَهَا لَوْ كَانَتْ حُرَّةً وَهُوَ رُبُعٌ) ; لِأَنَّهَا تَرِثُ النِّصْفَ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً (وَلِلْأُمِّ مَعَ حُرِّيَّتِهَا وَرِقِّ الْبِنْتِ ثُلُثٌ. وَ) لَهَا (السُّدُسُ مَعَ حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ فَقَدْ حَجَبَتْهَا) أَيْ: الْأُمُّ (بِحُرِّيَّتِهَا) أَيْ: الْبِنْتِ (عَنْ السُّدُسِ فَبِنِصْفِهَا) أَيْ: حُرِّيَّةِ الْبِنْتِ (حَجَبَتْهَا) أَيْ: الْأُمَّ (عَنْ نِصْفِهِ، يَبْقَى لَهَا) أَيْ: الْأُمِّ (الرُّبُعُ لَوْ كَانَتْ حُرَّةً فَلَهَا بِنِصْفِ حُرِّيَّتِهَا نِصْفُهُ) أَيْ: الرُّبُعِ (وَهُوَ ثُمُنٌ وَالْبَاقِي) وَهُوَ نِصْفٌ وَثُمُنٌ (لِلْأَبِ فَرْضًا وَتَعْصِيبًا) وَتَصِحُّ مِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلْأُمِّ وَاحِدٌ وَلِلْبِنْتِ اثْنَانِ وَلِلْأَبِ خَمْسَةٌ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وبنت) للميت (وأم نصفهما حر و) معهما (أب) للميت (حر) كله: (للبنت نصف مالها) الذي كانت ترثه (لو كانت حرة وهو ربع، وللأم مع حريتها ورق البنت ثلث و) لها (السدس مع حرية البنت فقد حجبتها) أي حجبت الأم (حريتُها) أي حرية البنت (عن السدس فبنصفها) أي نصف حرية البنت (تحجبها) أي تحجب البنت الأم (عن نصفه. يبقى لها) أي للأم (الربع لو كانت حرة فلها بنصف حريتها نصفه) أي نصف الربع (وهو ثمن، والباقي) وهو نصف وثمن (للأب) تعصيباً.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (فقد حجبتها) ؛ أيْ: الأم. * [قوله]: (حريتها)؛ أيْ: البنت.

قوله: (عن السدس) ؛ أيْ: عن نصف الثلث وهو سدس.

* قوله: (فبنصفها) ؛ أيْ: الحرية.

* قوله: (تحجبها عن نصفه) ؛ أيْ: السدس .

* قوله: (يبقى لها الربع) الذي هو مجموع السدس ونصف السدس الباقي من السدس الثاني الذي وقع الحجب عن نصفه .

* قوله: (والباقي للأب) ؛ أيْ: بعد ربع البنت وثمن الأم وهو نصفٌ وثمن .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.