فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَكَذَا كُلُّ مَنْ بَايَنَ دِينَ مُعْتَقِهِ) لِعُمُومِ حَدِيثِ «الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» وَرُوِيَ (إرْثُ الْكَافِرِ مِنْ الْمُسْلِمِ بِالْوَلَاءِ) عَنْ عَلِيٍّ. وَاحْتَجَّ أَحْمَدُ بِقَوْلِ عَلِيٍّ (الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنْ الرِّقِّ)

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وكذا كل من بايَنَ دينَ معتقِه) على الأصح؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لمن أعتق " .

وقوله صلى الله عليه وسلم:" الولاء لحمة كلحمة النسب " .

والنسب يثبت مع اختلاف الدين فكذلك الولاء.

ولأن الولاء إنما يثبت له عليه بإنعامه بإعتاقه، وذلك ثابت مع اختلاف الدين. ويروى إرث الكافر من المسلم بالولاء عن علي وعمر بن عبد العزيز. وبه قال أهل الظاهر. واحتج أحمد بقول علي:" الولاء شعبة من الرق " . فلم يضر تباين الدين.

١٤٬٢٧٣

بخلاف الإرث بالنسب.

***

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وكذا كل من باين دين معتقه) وتقدم في أول باب ميراث أهل الملل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.