فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ قَالَ كَافِرٌ) لِمُسْلِمٍ (أَعْتِقْ عَبْدَك الْمُسْلِمَ عَنِّي وَعَلَيَّ ثَمَنُهُ فَفَعَلَ) أَيْ: أَعْتَقَهُ عَنْ الْكَافِرِ (صَحَّ) عِتْقُهُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ إنَّمَا يَمْلِكُهُ زَمَنًا يَسِيرًا وَلَا يَسْتَلِمُهُ، فَاغْتُفِرَ يَسِيرُ هَذَا الضَّرَرِ لِتَحْصِيلِ الْحُرِّيَّةِ لِلْأَبَدِ (وَوَلَاؤُهُ لِلْكَافِرِ) ; لِأَنَّ الْمُعْتِقَ كَالنَّائِبِ عَنْهُ (وَيَرِثُ) الْكَافِرُ (بِهِ) أَيْ: بِالْوَلَاءِ مِنْ الْمُعْتَقِ الْمُسْلِمِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن قال كافر) لمسلم: (أعتق عبدك المسلم عني، وعلي ثمنه، ففعل) أي فعتقه عن الكافر: (صح) في الأصح؛ لأنه إنما يملكه زمناً يسيراً ولا يتسلمه. فاغتفر هذا الضرر اليسير لأجل تحصيل الحرية للأبد الذي يحصل بها نفع عظيم؛ لأن الإنسان بها يصير متهيئاً للطاعات وإكمال القربات. (و) يكون (ولاؤه للكافر، ويرث به) يعني أنه يرث الكافر المسلم بالولاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

لا يتكلم على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.