فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَمَنْ نَكَحَتْ عَتِيقَهَا) وَحَمَلَتْ مِنْهُ ثُمَّ مَاتَ (فَهِيَ الْقَائِلَةُ: إنْ أَلِدُ أُنْثَى فَلِيَ النِّصْفُ) مِنْ الْإِرْثِ (وَ) إنْ أَلِدُ (ذَكَرًا فَ) لِي (الثُّمُنُ. وَإِنْ لَمْ أَلِدْ) شَيْئًا بِأَنْ أَجْهَضْتُ حَمْلِي (فَ) لِي (الْجَمِيعُ) أَيْ: الرُّبُعُ بِالزَّوْجِيَّةِ وَالْبَاقِي بِالْوَلَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ومن) عتقت عبداً ثم (نكحت عَتيقها) أي تزوجته وحملت منه ثم مات، (فهى القائلة: إن أَلِدْ أنثى فلي النصف) من التركة، (و) إن ألد (ذكراً فـ) لي (الثمن، وإن لم أَلِدْ) شيئاً باًن أجهضت حملي: (فالجميع) لي يعني بالولاء.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومن نكحت عتيقها) ؛ [أيْ]: وحملت منه ثم مات .

* قوله: (فلي النصف) الثمن بالزوجية، وباقي النصف بالولاء .

* قوله: (فالثمن) بالزوجية والباقي للولد .

* قوله: (فالجميع) الربع بالزوجية والباقي بالولاء .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.