فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

[فَصْلٌ وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ أَيْ مَرَضِ مَوْتِهِ] (وَمَنْ أَعْتَقَ فِي مَرَضِهِ) أَيْ: مَرَضِ مَوْتِهِ الْمَخُوفِ،

٤٬٧١٥

وَمِثْلُهُ مَا أُلْحِقَ بِهِ كَمَنْ قُدِّمَ لِقَتْلٍ أَوْ حَبْسٍ لَهُ أَوْ وَقَعَ الطَّاعُونُ بِبَلَدِهِ وَنَحْوَهُ (جُزْءًا مِنْ) رَقِيقٍ (مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ) مِنْ رَقِيقٍ (مُشْتَرَكٍ أَوْ دَبَّرَهُ) أَيْ: دَبَّرَ جُزْءًا مِنْ مُخْتَصٍّ بِهِ أَوْ مُشْتَرَكٍ (وَمَاتَ وَثُلُثُهُ يَحْتَمِلُهُ) أَيْ: الرَّقِيقَ أَوْ الْمُدَبَّرَ بَعْضُهُ (كُلَّهُ عَتَقَ) كُلُّهُ بِالسِّرَايَةِ إلَى بَاقِيهِ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ. ; لِأَنَّ مِلْكَ الْمُعْتِقِ الثُّلُثَ مَالُهُ مِلْكٌ تَامٌّ يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِيهِ بِالتَّبَرُّعِ وَغَيْرِهِ أَشْبَهَ عِتْقَ الصَّحِيحِ الْمُوسِرِ

معونة أولي النهىابن النجار

[فصل: فيمن أعتق في مرضه] (فصل. ومن أعتق في مرضه) أي: مرض موته المخوف

(جزءاً من) رقيق (مختص به، أو) من رقيق (مشترك) بينه وبين غيره، (أو دبّره) أي: دبر جزءاً من مختص به أو مشترك أو كل ذلك. (ومات وثلثه) أي: ثلث المخلف عنه (يحتمله) أي: يحتمل من أعتق جزءاً منه أو دبر جزءاً منه (كله: عتق) كله على الأصح " لأن عتق الميت لجزءه أو تدبيره لجزءه يسري إلى باقيه من ثلث ماله؛ لأن ملك المعتِق لثلث ماله ملكٌ تام يملك التصرف فيه بالتبرع وغيره.

فأشبه عتق الصحيح الموسر.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فصل * قوله: (ومن أعتق في مرضه) ؛ أيْ: مرض موته المخوف وما ألحق [به].

* قوله: (وثلثه يحتمله كله) راجع للجميع لا للأخير فقط.

وبخطه : وظاهره: ولو كان نصيب شريكه مدبرًا، وهو مساوٍ

تعليق

ولما يأتي في آخر التدبير ، فتدبر!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.