فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ مَاتَ) سَيِّدٌ مُدَبَّرٌ (قَبْلَ بَيْعِهِ) وَفِدَائِهِ أَيْ: الْمُدَبَّرِ (عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ) أَيْ: مَالِ السَّيِّدِ (بِهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن مات) سيد المدبر (قبل بيعه) وقبل فدائه، (عتق: إن وفى ثلثه) . أي: ثلث مخلف سيده (بها) أي: بالجناية.

١٤٬٤٩٩

وإن أوجبت الجناية قوداً، أو قلنا يملك الجاني ولي الجناية: لم يعتق.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: سيد المدبر.

* قوله: (إن وفى ثلثه) ؛ أيْ: ثلث مال السيد.

* قوله: (بها) ؛ أيْ: الجناية؛ أيْ: إرشها.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.