وَإِنْ مَاتَ قَبْلَ بَيْعِهِ عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ بِهَا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَإِنْ مَاتَ) سَيِّدٌ مُدَبَّرٌ (قَبْلَ بَيْعِهِ) وَفِدَائِهِ أَيْ: الْمُدَبَّرِ (عَتَقَ إنْ وَفَّى ثُلُثُهُ) أَيْ: مَالِ السَّيِّدِ (بِهَا) أَيْ: الْجِنَايَةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(وإن مات) سيد المدبر (قبل بيعه) وقبل فدائه، (عتق: إن وفى ثلثه) . أي: ثلث مخلف سيده (بها) أي: بالجناية.
١٤٬٤٩٩
وإن أوجبت الجناية قوداً، أو قلنا يملك الجاني ولي الجناية: لم يعتق.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (وإن مات) ؛ أيْ: سيد المدبر.
* قوله: (إن وفى ثلثه) ؛ أيْ: ثلث مال السيد.
* قوله: (بها) ؛ أيْ: الجناية؛ أيْ: إرشها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.