فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهَا مَعَ ذَلِكَ) أَيْ: التَّفْوِيضِ طَلَبُ فَرْضِهِ. (وَ) لَهَا (مَعَ فَسَادِ تَسْمِيَةٍ) كَأَنْ تَزَوَّجَهَا عَلَى نَحْوِ خَمْرٍ، وَخِنْزِيرٍ (طَلَبُ فَرْضِهِ) قَبْلَ دُخُولٍ، وَبَعْدَهُ فَإِنْ امْتَنَعَ أُجْبِرَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَخْلُو مِنْ مَهْرٍ

٥٬١٠٣

قَالَ فِي الشَّرْحِ وَلَا نَعْلَمُ فِيهِ مُخَالِفًا

معونة أولي النهىابن النجار

(ولها مع ذلك) أي: مع التفويض (ومع فساد تسمية) ؛ كما لو تزوجها على خمر أو خنزير أو كلب (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده فإن امتنع أجبرعليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر. فوجب لها المطالبة ببيان قدره. وبهذا قال الشافعي.

١٥٬٣٩٢

قال في " شرح المقنع ": ولا نعلم فيه مخالفاً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ومع فساد تسميته) كما لو زوجها على خمر أو خنزير أو كلب أو حُرٍّ أو مال مغصوب .

* قوله: (طلب فرضه) قبل الدخول وبعده،

٢٬٨٣٦

فإن امتنع أجبر عليه؛ لأن النكاح لا يخلو من المهر .

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.