وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا مِنْهُ قَبْلَ فَرْضِهِ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(، وَيَصِحُّ إبْرَاؤُهَا) أَيْ: الزَّوْجَةِ (مِنْهُ) أَيْ: مَهْرِ الْمِثْلِ (قَبْلَ فَرْضِهِ) لِانْعِقَادِ سَبَبِ وُجُوبِهِ وَهُوَ النِّكَاحُ كَالْعَفْوِ عَنْ الْقِصَاصِ بَعْدَ الْجُرْحِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويصح إبراؤها منه) أي: إبراء الزوجة من مهر المثل (قبل فرضه)
أي:
قبل أن يفرضه الحاكم على الأصح.
١٥٬٣٩٣
وعنه: لا؛ لجهالته.
ووجه الصحة: انعقاد سبب وجوبه وهو عقد النكاح؛ كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ويصح إبراؤها منه قبل فرضه) لانعقاد سببه كالعفو عن القصاص بعد الجرح وقبل الزهوق .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.