الثَّانِي خُرُوجُ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ مُطْلَقًا
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(الثَّانِي خُرُوجُ بَوْلٍ أَوْ غَائِطٍ مِنْ بَاقِي الْبَدَنِ) غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ.
وَتَقَدَّمَ حُكْمُهُمَا (مُطْلَقًا) أَيْ كَثِيرًا كَانَ الْبَوْلُ أَوْ الْغَائِطُ أَوْ يَسِيرًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(الثاني) : من الثمانيه: (خروج بول أو غائط من باقي البدن) أي غير السبيلين؛ لتقدم حكمهما. (مطلقاً) أي: سواء كان البول أو الغائط كثيراً أو قليلا.
٩١٠
قال في " الشرح ": لا يختلف المذهب في نقض الوضوء بخروج الغائط والبول سواء كان من مخرجهما أو من غيره. ويستوي قليلهما وكثيرهما في ذلك.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
لأن ما أوجب غسلًا أوجب وضوءًا إلا الموت . * قوله: (مطلقًا) ؛ أيْ: فحش أو لا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.