فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) كُرِهَ (قِرَانُهُ فِي تَمْرٍ مُطْلَقًا) سَوَاءٌ كَانَ ثَمَّ شَرِيكٌ لَمْ يَأْذَنْ أَوْ لَا لِمَا فِيهِ مِنْ الشَّرَهِ. قَالَ صَاحِبُ التَّرْغِيبِ، وَالشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ،

٥٬١٥٠

وَمِثْلُهُ قِرَانُ مَا الْعَادَةُ جَارِيَةٌ بِتَنَاوُلِهِ أَفْرَادًا

معونة أولي النهىابن النجار

(و) كُره (قِرانُه في تمر مطلقاً) في الأصح.

١٥٬٥٠٣

وقيل: مع شريك لم يأذن.

١٥٬٥٠٤

قال في "الفروع ": قال في"الترغيب" وشيخنا: ومثله قران ما العادة بتناوله إفراداً.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

والمرؤة مع أبناء الدنيا . * قوله: (مطلقًا) سواء كان له شريك أم لا

٢٬٨٧٢

[قال]: في الفروع : (قال في الترغيب،

٢٬٨٧٣

وشيخنا: ومثله قِرَانُ (٧) ما العادة جارية بتناوله أفرادًا).

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.