فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ: الزَّوْجِ الْمُسْلِمِ (مَنْعُ) زَوْجَةٍ (ذِمِّيَّةٍ دُخُولَ بِيعَةٍ، وَكَنِيسَةٍ، وَشُرْبَ مَا يُسْكِرُهَا) مِنْ خَمْرٍ أَوْ نَبِيذٍ لِاتِّفَاقِ الْأَدْيَانِ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَ (لَا) يَمْنَعُ زَوْجَةً ذِمِّيَّةً مِنْ شُرْبِ مَا (دُونَهُ) لِاعْتِقَادِهَا حِلَّهُ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللزوج المسلم (منع) زوجة (ذمية دخول بَيْعَة وكنيسة، و) على الأصح (شُرب ما يُسكرها) من خمر أو نبيذ، (لا) من شرب ما (دونه. ولا تُكره على إفساد صومها أو صلاتها) بوطء أو غيره

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وشرب ما يسكرها) من خمر أو نبيذ، قال الشارح: لاتفاق الأديان على تحريمه .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.