فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَهُ) أَيْ: زَوْجِ ثِنْتَيْنِ فَأَكْثَرَ (نَهَارُ) لَيْلٍ (قُسِمَ) ، وَحَقُّ عَقْدٍ (أَنْ يَخْرُجَ لِمَعَاشِهِ، وَقَضَاءِ حُقُوقِ النَّاسِ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا}

٥٬٢١٨

وَكَذَا لَهُ الْخُرُوجُ لِصَلَاةِ جَمَاعَةٍ،

٥٬٢١٩

وَمَتَى تَرَكَ قَسْمَ بَعْضِ نِسَائِهِ لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ قَضَاهُ لَهَا.

[فَصْلٌ فِي النُّشُوزِ] ِ مِنْ النَّشَزِ وَهُوَ مَا ارْتَفَعَ مِنْ الْأَرْضِ، فَكَأَنَّهَا ارْتَفَعَتْ، وَتَعَالَتْ عَمَّا فُرِضَ عَلَيْهَا مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ، وَيُقَالُ: نَشَزَتْ بِالشِّينِ وَالزَّايِ، وَنَشِصَتْ بِالشِّينِ وَالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وله) أي: وللزوج الذي له زوجتان فأكثر (نهار) ليل (قِسم أن يخرج) فيه) لمعاشِه وقضاء حقوق الناس)؛ لقول الله سبحانه وتعالى: (وجعلنا النهار معاشا) ] النبأ: ١١].

وحكم السبعة والثلاثة التي يقيمها عند المزفوفة حكم سائر القسم في ما ذكرنا.

١٥٬٦٧٨

ومتى تعذر عليه المقام عند زوجته ليلا بشغل أو حبس أو تركه من غير عذر: قضاه لها.

وله الخروج إلى صلاة الجماعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك الجماعة لذلك.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (وله نهار قسم) ؛ أيْ: نهار ليلة قسم؛ إذْ عماده الليل .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.