وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ، ومِنْ غَيْرِهِ طَلْقَةً
الشروح عليها
(وَإِنْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا) بِقَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً فِي طَلْقَتَيْنِ (وَقَعَ مِنْ حَاسِبٍ طَلْقَتَانِ) ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ مِنْ حَالَةِ إرَادَةِ الضَّرْبِ (، وَ) وَقَعَ (مِنْ غَيْرِهِ) أَيْ: الْحَاسِبِ (طَلْقَةً) ; لِأَنَّ لَفْظَ الْإِيقَاعِ اقْتَرَنَ بِالْوَاحِدَةِ، وَجَعَلَ الِاثْنَتَيْنِ ظَرْفًا وَلَمْ يَقْتَرِنْ بِهِمَا إيقَاعٌ. [فَصْلٌ الطُّلَقَة الْوَاحِدَة لَا تَتَجَزَّأ] وَجُزْءُ طَلْقَةٍ كَهِيَ ; لِأَنَّ مَبْنَاهُ عَلَى السِّرَايَةِ كَالْعِتْقِ فَلَا يَتَبَعَّضُ فَإِذَا قَالَ لِزَوْجَتِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(وإن لم ينو) من قال لزوجته: أنت طالق طلقة في ثنتين (شيئاً)
يعني:
لا ثلاثاً ولا موجبه عند الحساب: (وقع من حاسب طلقتان) في الأصح؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب، (و) وقع (من غيره) أي: غير الحاسب (طلقة) واحدة في الأصح؛ لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما طرفاً لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع بدون القصد له. وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع. ] فصل: في حكم جزء الطَّلقة]
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (وقع من حاسب طلقتان) ؛ لأن الظاهر من حال الحاسب إرادة الضرب . * قوله: (ومن غيره طلقة) ؛ (لأن لفظ الإيقاع اقترن بالواحدة والاثنتان اللتان جعلهما ظرفًا لم يقترن بهما لفظ الإيقاع، فلا يقع دون القصد له وهذا لم يحصل القصد لإيقاعه فلا يقع)، قاله في شرحه ،
وفي عبارته قياس من الشكل الأول، فتأمل!.
وبخطه: ونصف طلقة [في نصف طلقة][طلقت] بكل حال؛ لأنه إن نوى المعية فواضح،
وإن نوى موجبه عند الحساب فهو ربع طلقة، والطلاق لا يتبعض ، فتدبر!.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.