فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَلَا يَدِينُ وَلَا يُقْبَلُ) مِنْهُ (حُكْمًا إنْ قَالَ أَرَدْت آخِرَهُمَا) أَيْ الْغَدَ وَيَوْمَ كَذَا ; لِأَنَّ لَفْظَهُ لَا يَحْتَمِلُهُ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ولا يُدَيَّن ولا يقبل) منه (حكماً) أي: فى الحكم (إن قال: أردت آخرَهما) على الأصح؛ لأن لفظه لا يحتمله.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

فإنها تطلق إذا دخل أول جزء منها . * قوله: (ولا يُدَيَّن (٦) ولا يقبل حكمًا إن قال: أردت آخرهما)؛ لأن لفظه لا يحتمله ، كذا عللوا به، وفيه نظر؛ لأنه جعل الغد أو يوم كذا ظرفًا وهو يصدق بالأول والآخر والوسط، والفرق الذي ذكروه بين التصريح بـ (في) وتركها إنما هو في الفعل الذي يصح أن يستغرق جميع أجزاء الزمان كالأشهر ، فليراجع!.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.