وإنْ أَوْ إذَا لَمْ يَقَعْ إلَّا بمُتَجَدِّدٍ
الشروح عليها
(وَ) إنْ قَالَ لَهَا (إنْ) حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَوْ إذَا) حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ أَوْ مَتَى حَمَلْت فَأَنْتِ طَالِقٌ وَنَحْوَهُ (لَمْ يَقَعْ) الطَّلَاقُ (إلَّا بِ) حَمْلٍ (مُتَجَدِّدٍ)
بِخِلَافِ الْحَمْلِ الْمَوْجُودِ. لِأَنَّهُ عَلَّقَ طَلَاقَهَا عَلَى وُجُودِ أَمْرٍ فِي زَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ. فَلَا تَطْلُقُ قَبْلَهُ
(و) من قال لامرأته: (إن) حملتِ فأنت طالق ، (أو إذا حملت) فأنت طالق، أو متى حملت فأنت طالق: (لم يقع) عليه طلاق (إلا بـ) حمل (متجدد) في الأصح.
وعنه: تطلق إن بانت حاملاً.
والأول، المذهب؛ لأنه علق طلاقها على وجود أمرٍ في زمن مستقبل يقتضي سبباً وهو الوطء. فلا تطلق بوجوده قبله.
* قوله: (لم يقع إلا بمتجدد) ؛ لأنه علَّق طلاقها على وجود أمر في زمن مستقبل .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.