وَلَا يَطَؤُهَا إنْ كَانَ وَطِئَ فِي طُهْرٍ حَلِفَهُ قَبْلَ حَيْضٍ وَلَا أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ طُهْرٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَطَؤُهَا إنْ كَانَ وَطِئَ فِي طُهْرٍ حَلِفَهُ قَبْلَ حَيْضٍ) لِاحْتِمَالِ أَنْ تَكُونَ حَمَلْت (وَلَا) يَطَؤُهَا (أَكْثَرَ مِنْ مَرَّةٍ كُلَّ طُهْرٍ) لِجَوَازِ أَنْ تَحْمِلَ مِنْهَا إنْ كَانَ الطَّلَاقُ بَائِنًا
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا يطؤ) ها (إن كان وطئ في طُهر حلفه قبل حيض) ؛ لجواز أن يكون الوطء سبباً وقدحصل، فيحصل مسببه وهو الطلاق. (ولا) يطؤها (أكثر من مرة كل طُهر) ؛ لجواز أن تحمل من المرة الأولى فيكون وطؤه في المرة الثانية في أجنبية؛ لأن محل تحريم الوطء أكثر من مرة في كل طُهر إذا كان الطلاق بائناً.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا أكثر من مرة كل طهر) لجواز أن تحمل من المرة الأولى .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.