فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ أَنَّكِ طَالِقٌ الْأَوَّلِ دِينَ وَقُبِلَ حُكْمًا
الشروح عليها
(فَإِنْ قَالَ أَرَدْتُ) بِقَوْلِي إنْ أَتَاك كِتَابِي فَأَنْتِ طَالِقٌ (أَنَّكِ طَالِقٌ) بِالتَّعْلِيقِ (الْأَوَّلِ دِينَ) ; لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِنِيَّتِهِ وَكَلَامُهُ يَحْتَمِلُ (وَقُبِلَ) مِنْهُ (حُكْمًا) لِظُهُورِهِ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن قال: أردت أنك طالق بـ) -الطلاق (الأول، دُيِّن) فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى؛ لأن كلامه يحتمله وهو أعلم بنيته، (وقُبل حُكماً) ؛ لظهوره.
لا زيادة له على هذه المسألة.
طلقة بإتيان الطلاق وأخرى بإتيان الكتاب . * قوله: (ومن كتب إذا قرأت كتابي. . . إلخ) ولا يثبت الكتاب إلا بشاهدَين مثل كتاب القاضي إلى القاضي [وإذا شهدا عندها كفى وإن لم يشهدا عند الحاكم،
لا إن شهدا أن هذا خطه ؛ لأنه يكفي ذلك في كتاب القاضي] [إلى القاضي] -على ما يأتي -.
وبخطه: ومن حلف لا يقرأ كتاب فلان فقرأه في نفسه ولم يحرك شفتيه به حنث؛ لأن هذا قراءة الكتاب في العرف، فتصرف يمينه إليه إلا أن ينوي حقيقة القراءة فلا . فصل في تعليقه بالحلف *
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.