فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ أَشْهَدَ) مُطَلِّقٌ رَجْعِيًّا (عَلَى رَجْعَتِهَا) فِي الْعِدَّةِ (وَلَمْ تَعْلَمْ) هِيَ (حَتَّى اعْتَدَّتْ وَنَكَحَتْ مَنْ أَصَابَهَا) ثُمَّ جَاءَ وَادَّعَى رَجْعِيَّتَهَا قَبْلَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ بِذَلِكَ وَقُبِلَتْ (رُدَّتْ إلَيْهِ) لِثُبُوتِ أَنَّهَا زَوْجَتُهُ،

٥٬٤٦٣

وَأَنَّ نِكَاحَ الثَّانِيَ فَاسِدٌ لِتَزَوُّجِهِ امْرَأَةً فِي نِكَاحِ غَيْرِهِ،

٥٬٤٦٤

وَكَذَا لَوْ لَمْ يُصِبْهَا الثَّانِي. (وَلَا يَطَؤُهَا) الْأَوَّلُ إنْ أَصَابَهَا الثَّانِي (حَتَّى تَعْتَدَّ) مِنْ وَطْءِ الثَّانِي احْتِيَاطًا لِلْأَنْسَابِ

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن أشهد) من طلق زوجته رجعيا (على رجعتها) في العدة، (ولم تعلم) هي (حتى اعتدت ونكحت من أصابها) ثم جاء وادعى أنه كان راجعها قبل القضاء عدتها وأقام البينة بذلك وقبلت: (ردت إليه) ؛ لأنه ثبت أنها زوجته،

١٦٬٣١٥

وأن نكاح الثانى فاسد؛ لأنه تزوج امرأة في عصمة غيره، سواء دخل بها الثانى أو لم يدخل على الأصح. وهو مذهب أكثر الفقهاء منهم الثوري والشسافعي وأصحاب الرأي. وروي ذلك عن علي رضي الله تعالى عنه. (ولا يطؤها.) الأول حيث أصابها الثانى (حتى تعتد) من وطء الثانى.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ردَّت إليه) ؛ لثبوت أنها زوجته وأن نكاح الثاني فاسد .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.