فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ) أَيْ الْإِيلَاءِ (مَعَ خِصَاءِ) زَوْجٍ أَيْ قَطْعِ خَصْيَتِهِ دُونَ ذَكَرِهِ (و) مَعَ (جَبٍّ) أَيْ قَطْعِ (بَعْضِ ذَكَرِ) زَوْجٍ إنْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ. (وَ) مَعَ (عَارِضٍ) بِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ (يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ لَا عَكْسُهُ) فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ مَعَ عَارِضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِأَحَدِهِمَا (كَرَتْقٍ) وَجَبٍّ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(ويترتب حكمه) أي: حكم الإيلاء (مع خصاء) أي: مع كون الزوج مقطوع الخصيتين دون الذكر. (و) مع (جب) أي: قطع (بعض ذكر) أي: بعض ذكر الزوج إذا بقي منه ما يمكن جماعه به. (و) مع (عارض) بالزوج أو بالزوجة (يرجى زواله، كحبس، لا عكسه) أي: لا مع عارض لا يرجى زواله، (كريق) وعفل.

وقد علم مما تقدم أن الإيلاء يشترط له شروط ستة:

الأول: أن يكون الحالف زوجا لمن حلف على ترك وطئها.

الثانى: أن يكون ممن يمكنه الجماع.

الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته.

الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل.

الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. السادس: أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل، بلفظ أو نية.

١٦٬٣٣٧

فلو فقد منها شرطا لم يكن موليا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (لا عكسه) ؛ أيْ: فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ ، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.