وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ مَعَ خِصَاءِ وجَبٍّ بَعْضِ ذَكَرِ وعَارِضٍ يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ لَا عَكْسُهُ كَرَتْقٍ
الشروح عليها
(وَيَتَرَتَّبُ حُكْمُهُ) أَيْ الْإِيلَاءِ (مَعَ خِصَاءِ) زَوْجٍ أَيْ قَطْعِ خَصْيَتِهِ دُونَ ذَكَرِهِ (و) مَعَ (جَبٍّ) أَيْ قَطْعِ (بَعْضِ ذَكَرِ) زَوْجٍ إنْ بَقِيَ مِنْهُ مَا يُمْكِنُهُ الْجِمَاعُ بِهِ. (وَ) مَعَ (عَارِضٍ) بِزَوْجٍ أَوْ زَوْجَةٍ (يُرْجَى زَوَالُهُ كَحَبْسٍ لَا عَكْسُهُ) فَلَا يَثْبُتُ حُكْمُهُ مَعَ عَارِضٍ لَا يُرْجَى زَوَالُهُ بِأَحَدِهِمَا (كَرَتْقٍ) وَجَبٍّ.
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ويترتب حكمه) أي: حكم الإيلاء (مع خصاء) أي: مع كون الزوج مقطوع الخصيتين دون الذكر. (و) مع (جب) أي: قطع (بعض ذكر) أي: بعض ذكر الزوج إذا بقي منه ما يمكن جماعه به. (و) مع (عارض) بالزوج أو بالزوجة (يرجى زواله، كحبس، لا عكسه) أي: لا مع عارض لا يرجى زواله، (كريق) وعفل.
وقد علم مما تقدم أن الإيلاء يشترط له شروط ستة:
الأول: أن يكون الحالف زوجا لمن حلف على ترك وطئها.
الثانى: أن يكون ممن يمكنه الجماع.
الثالث: أن يكون حلفه بالله أو بصفة من صفاته.
الرابع: أن يكون حلفه على ترك وطء زوجته في القبل.
الخامس: أن تكون الزوجة ممن يمكن جماعها. السادس: أن لا يكون حلفه مقيدا بأربعة أشهر فأقل، بلفظ أو نية.
فلو فقد منها شرطا لم يكن موليا.
* قوله: (لا عكسه) ؛ أيْ: فلا يثبت حكمه مع عارض لا يرجى زواله بأحدهما كرتق. . . إلخ ، وكان الظاهر حينئذ لا ضده.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.