وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَيُكَفِّرُ كَافِرٌ بِمَالٍ) أَيْ عِتْقٍ أَوْ إطْعَامٍ لِأَنَّ الصَّوْمَ لَا يَصِحُّ مِنْهُ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ويكفر كافر بمال) ، لأن الصوم لا يصح منه ما دام كافرا.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
فصل * قوله: (ويكفر كافر بمال) ؛ أيْ: بعتق أو إطعام لا بصوم؛ لأنه لا يصح منه ؛ لأنه يتوقف على نية وهو ليس من أهلها، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.