فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(كَوْنُهُ بَيْنَ زَوْجَيْنِ مُكَلَّفَيْنِ وَلَوْ) كَانَا (قِنَّيْنِ) أَوْ أَحَدُهُمَا (أَوْ) كَانَا (فَاسِقَيْنِ) أَوْ أَحَدُهُمَا أَوْ ذِمِّيَّيْنِ أَوْ (أَحَدُهُمَا) كَذَلِكَ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَاَلَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ} فَلَا لِعَانَ بِقَذْفِ أَمَتِهِ وَلَا تَعْزِيرَ

٥٬٥١٨

وَأَمَّا اعْتِبَارُ التَّكْلِيفِ فَلِأَنَّ قَذْفَ غَيْرِ الْمُكَلَّفِ لَا يُوجِبُ حَدًّا وَاللِّعَانُ إنَّمَا وَجَبَ لِإِسْقَاطِ الْحَدِّ

معونة أولي النهىابن النجار

(فصل. وشروطه) أي: شروط اللعان المعتد به شرعا

(ثلاثة) :

الأول: (كونه بين زوجين مكلفين، ولو) كانا (قنين) أو أحدهما، (أو) كانا (فاسقين أو ذميين، أو أحدهما) كذلك على الأصح.

١٦٬٤٤٨

أما اعتبار الزوجية؛ فلقول الله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}] النور: ٦].

١٦٬٤٤٩

وأما اعتبار التكليف؛ فلأن قذف غير المكلف لا يوجب حدا. واللعان إنما وجب لإسقاط الحد،

١٦٬٤٥٠

فإذا لم يجب لم يجب اللعان؛ لعدم موجبه.

وإنما لم يعتبر كونهما عدلين أو حرين أو مسلمين؛ لعموم قوله سبحانه وتعالى:{وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ}.] النور: ٦].

ولأن اللعان يمين، واليمين يصح من كل مكلف.

إذا تقرر هذا

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

؛ أيْ: لنفي الحدِّ والولد . فصل * قوله: (كونه بين زوجَين) (ولو قبل الدخول) على ما في الإقناع ، ويلزمه نصف الصداق للفرقة التي تترتب على اللعان؛ لأن الفرقة جاءت من قبله .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.