فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَتَبَعِيَّةُ نَسَبٍ لِأَبٍ) إجْمَاعًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {اُدْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ} (مَا لَمْ يَنْتَفِ كَابْنِ مُلَاعَنَةٍ) وَإِلَّا وَلَدَ الزِّنَا فَوَلَدُ الْقُرَشِيِّ قُرَشِيٌّ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ قُرَشِيَّةٍ، وَوَلَدُ قُرَشِيَّةٍ مِنْ غَيْرِ قُرَشِيٍّ لَيْسَ قُرَشِيًّا

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وتبعيه (٢) نسب لأب) إجماعا، (ما لم ينتف، كابن ملاعنة) فولد قرشي من غير قرشية قرشي.

١٦٬٤٨٩

بخلاف ولد قرشية من غير قرشي فإنه لا يكون قرشيا.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (ما لم ينتف) أو يَكُنْ من زنى .

* [قوله]: (إلا مع شرط أو غرور) أو جهل تحريم الوطء أو جهل الحكم -كما صرح به المصنف في باب الغصب في فصل:(ويجب (٣) بوطء غاصب. . . إلخ) .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.