فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(الرَّابِعَةُ) مِنْ الْمُعْتَدَّاتِ (مَنْ لَمْ تَحِضْ لِصِغَرٍ أَوْ إيَاسٍ الْمُفَارَقَةِ فِي الْحَيَاةِ فَتَعْتَدُّ حُرَّةٌ بِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إنْ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاَللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ} أَيْ كَذَلِكَ (مِنْ وَقْتِهَا) أَيْ الْفُرْقَةِ فَإِنْ فَارَقَهَا نِصْفَ اللَّيْلِ أَوْ النَّهَارِ اعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إلَى مِثْلِهِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(الرابعة) من المعتدات: (من لم تحض)

١٦٬٥٢٢

إما (لصغر أو إياس، المفارقة في الحياة. فتعتذ حرة ثلاثة أشهر) إجماعا؛

١٦٬٥٢٣

فلو فارقها في نصف الليل أو نصف النهار اعتدت من ذلك الوقت إلى مثله في قول أكثر العلماء.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو إياس) يقال: يئس من الشيء وأيس منه يأسًا فيهما، فحقه أن يقول: أو يئس

٣٬٢١٠

وأما الإياس فمصدر آيسه من الشيء إياسًا، فالآيسة قد آيسها اللَّه -تبارك وتعالى- من الحيض؛ فلذلك استعمل مصدره؛ لكن استعمال المصنف -رحمه اللَّه تعالى- يأبى ذلك في قوله: (يئست ويئس) ، هذا حاصل ما في المطلع ، وقد يقال: إنه مصدر غير قياسي [ليئس]، فلا اعتراض به.

* قوله: (فتعتد حُرة بثلاثة أشهر) لعل وجهه أن الأشهر قائمة مقام الحيض،

٣٬٢١١

وفي الغالب أن المرأة لا تخلو لو كانت من ذوات الأقراء في كل شهر عن حيضة ، وذات الأقراء تعتد بثلاث [حِيض] إن كانت حُرة، وبحيضتَين إن كانت أمة، وبالحساب إن كانت مبعَّضة.

* قوله: (من وقتها)

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.