فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٩٬٥٥٠منتهى الإراداتالحنابلةج ٤ ص ٣٩٨ج ٤ ص ٣٩٨

وَإِنْ عَلِمَتْ مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رِضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا تَزَالُ حَتَّى يَعُودَ فَتَعْتَدُّ بِهِ أَوْ تَصِيرَ آيِسَةً فَتَعْتَدُّ عِدَّتَهَا

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَإِنْ عَلِمَتْ) مُعْتَدَّةٌ انْقَطَعَ حَيْضُهَا (مَا رَفَعَهُ مِنْ مَرَضٍ أَوْ رِضَاعٍ وَنَحْوِهِ فَلَا تَزَالُ) فِي عِدَّةٍ (حَتَّى يَعُودَ) حَيْضُهَا (فَتَعْتَدُّ بِهِ) وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ لِعَدَمِ إيَاسِهَا مِنْ الْحَيْضِ فَتَنَاوَلَهَا عُمُومُ " {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] " كَمَا لَوْ كَانَتْ مِمَّنْ وَفَّيْنَ حَيْضَتَهَا مُدَّةً طَوِيلَةً (أَوْ) حَتَّى (تَصِيرَ آيِسَةً) أَيْ تَبْلُغُ سِنَّ الْإِيَاسِ (فَتَعْتَدُّ عِدَّتَهَا) أَيْ الْآيِسَةِ نَصًّا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاَللَّائِي يَئِسْنَ مِنْ الْمَحِيضِ} الْآيَةَ.

لا زيادة له على هذه المسألة.

معونة أولي النهىابن النجار

(وإن علمت) المعتدة (ما رفعه) أي: ما رفع الحيض: (من مرض، أو رضاع، ونحوه)، كنفاس: (فـ) ـإنها (لا تزال) في عدة (حتى يعود) الحيض (فتعتد به) وإن طال الزمن، لأنها مطلقة لم تيأس من الدم. فتجب عليها العدة بالأقراء وإن تباعدت، كما لو كانت ممن بين حيضتيها مدة طويلة. (أو تصير آيسة) يعني: أو تصير إلى سن الإياس: (فتعتد عدتها)

أي:

عدة الآيسة. نص على ذلك في رواية صالح وأبي طالب وابن منصور .

١٦٬٥٣٤

وعنه: ينتظر زوال ما رفع الحيض

تعليق

ثم إن حاضت اعتدت بالأقراء وإلا اعتدت بسنة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

* قوله: (أو تصير آيسة) جعله الشارح عطفًا على (يعود)، وهو ظاهر .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.