وَمَنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ أَوْ تَحْصِيلُهُ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى. أَعَادَ
الشروح عليها
(وَمَنْ تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ قَبُولُهُ) مِنْ مَاءٍ أَوْ ثَمَنِهِ أَوْ آلَتِهِ (أَوْ) تَرَكَ مَا يَلْزَمُهُ (تَحْصِيلُهُ مِنْ مَاءٍ وَغَيْرِهِ) كَحَبْلٍ وَدَلْوٍ (وَتَيَمَّمَ وَصَلَّى. أَعَادَ) لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى اسْتِعْمَالِ الْمَاءِ مِنْ غَيْرِ ضَرَرٍ لَاحِقٍ لَهُ. فَلَمْ يَصِحَّ تَيَمُّمُهُ، كَوَاجِدِهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(ومن ترك ما يلزمه قبوله أو تحصيله من ماء) كما لو وهب له ماء فاًبى قبوله، أو دل عليه قريبا فلم يقصده (وغيره) أي غير الماء " كما لو أعير حبلا أو دلوا فأبى قبوله (وتيمم وصلى: أعاد) ، لأنه قادر على استعمال الماء من غير ضرر يلحقه. فلم يصح تيممه؛ كالصحيح إذا كان بين يديه ما يملكه وتركه وتيمم. (ومن خرج) من المصر إلى أرض من أعماله الحرث أو صيد ونحوه)، كاحتطاب
لا زيادة له على هذه المسألة.
* قوله: (أعاد) أي: وأثِمَ إن علم عدم صحة التيمم.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.