يحرم إحداد فوق ثلاث عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ.
الشروح عليها
[فَصْلٌ يَحْرُمُ إحْدَادٌ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ بِأَيَّامِهَا] (عَلَى مَيِّتٍ غَيْرِ زَوْجٍ.) لِحَدِيثِ " «لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إلَّا عَلَى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا» " مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
[فصل: في الإحداد] (فصل. يحرم إحداد) - وسيأتي تعريفه-
(فوق ثلاث) أي: ثلاث ليال، وتدخل الأيام بالتبعيه (على ميت غير زوج) ؛ لما روت زينب بنت أم سلمة قالت:"دخلت على أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي أبوها أبو سفيان.
فدعت بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره فدهنت منه جارية، ثم مست بعارضها. وقالت: والله! مالي بالطيب من حاجة،
غير أنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق تلاث ليال، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا " . متفق عليه.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لأنه طلاق قبل دخول وخلوة . فصل * قوله: (فوق ثلاث) ؛ أيْ: ثلاثة أيام بلياليها .
* قوله: (غير زوج) ظاهره أنه يحرم إحدادها فوق ثلاث على السيد، يطلب الفرق بين الزوج والسيد، وقد يقال: إنه وقوف مع النص -كما هو صريح الحديث المذكور في الشرح -، فتدبر!.
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.