فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا
الشروح عليها
(فَإِنْ عَتَقَتْ قَبْلَهُ) أَيْ الِاسْتِبْرَاءِ (لَمْ يَجُزْ أَنْ يَنْكِحَهَا وَلَمْ يَصِحَّ) نِكَاحُهَا مِنْهُ إنْ تَزَوَّجَهَا (حَتَّى يَسْتَبْرِئَهَا) ; لِأَنَّهُ كَانَ يَحْرُمُ عَلَيْهِ وَطْؤُهَا قَبْلَ اسْتِبْرَائِهَا قَبْلِ الْعِتْقِ فَحَرُمَ تَزْوِيجُهَا بَعْدَهُ كَالْمُعْتَدَّةِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
(فإن عتقت قبله) أي: قبل الاستبراء: الم يجز أن ينكحها) يعني:
يتزوجها، (ولم يصح) نكاحها منه إن تزوجها على الأصح (حتى يستبرئها) ، لأنها أمة يحرم عليه وطؤها قبل استبرائها فحرم عليه أن يتزوجها.
فإن تزوجها لم يصح العقد.
] ومقدمات الوطء من. القبلة واللمس ونحو ذلك كالوطء، لأن الاستبراء يحرم الوطء. فحرم الاستمتاع، كالعقد.
ولأنه لا يؤمن كونها حاملا من بائعها فتكون أم ولد فلا يصح بيعها، فيكون مستمتعا بأم ولد غيره] .
والاستبراء في هاتَين لمجرد التعبد لا لمعنى . * قوله: (فإن عتقت قبله) ؛ [أيْ]: قبل الاستبراء .
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.