وَلَا يَجِبُ بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى
الشروح عليها
شرح منتهى الإراداتالبهوتي
(وَلَا يَجِبُ) اسْتِبْرَاءٌ (بِمِلْكِ أُنْثَى مِنْ أُنْثَى) أَوْ ذَكَرٍ ; لِأَنَّهُ لَا فَائِدَةَ فِيهِ
لا زيادة له على هذه المسألة.
معونة أولي النهىابن النجار
(ولا) يجب استبراء أيضا (بملك أنثى من أنثى) ، لأن المرأة لا استبراء عليها بتجدد ملكها.
لا زيادة له على هذه المسألة.
حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي
* قوله: (ولا بملك (٦) . . . إلخ)؛ أيْ: لا استبراء.
* قوله: (من أنثى)
لا زيادة له على هذه المسألة.
لا شرح مختار.
الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.