فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K

الشروح عليها

شرح منتهى الإراداتالبهوتي

(وَ) يُجْزِئُ اسْتِبْرَاءٌ (لِمُشْتَرٍ زَمَنَ خِيَارٍ) لِوُجُودِ الِاسْتِبْرَاءِ وَهِيَ فِي مِلْكِهِ كَمَا بَعْدَ الْقَبْضِ أَوْ انْقِضَاءِ الْخِيَارِ (وَيَدُ وَكِيلٍ كَيَدِ مُوَكِّلٍ) فَقَبْضُهُ كَقَبْضِهِ لِقِيَامِهِ مَقَامَهُ،

٥٬٥٧٠

وَإِنْ مَلَكَ بَعْضَ أَمَةٍ ثُمَّ بَاقِيَهَا. فَالِاسْتِبْرَاءُ مُنْذُ مَلَكَ الْبَاقِيَ

معونة أولي النهىابن النجار

(و) يجزئ استبراء (لمشتر زمن خيار) في بيع في الأصح في الجميع؛ لأن الاستبراء وجد وهي في ملكه. فأجزأه؛ كما لو كان بعد القبض.

ولا يضر كون البيع زمن الخيار بفرض أن ينفسخ؛ لانتقال الملك فيه للمشتري على الأصح. (ويد وكيل كيد مؤكل) ؛ يعني: أن قبض الوكيل كقبض موكله في الأصح؛ لأنه قائم مقامه.

لا زيادة له على هذه المسألة.

حاشية الخلوتي على المنتهىالخلوتي

كالإجارة والجعالة . * قوله: (ولمشترٍ) ؛ أيْ: يجزئ [استبراء] المشتري .

لا زيادة له على هذه المسألة.

الرقم في دائرة: مسألة زادها الشرح، مرقّمة في الشرح كله. وبالغامق: ألفاظ المتن داخل الشرح.